||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926228
عدد الزيارات اليوم : 5309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التبغ (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 336) لسنة 1969


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر الأصلي"- أمر بشأن قانون التبغ (الضفة الغربية) (رقم 32)، لسنة 5727-1967.
"المسؤول"- من عينته مسؤولاً لمقتضى الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967.
مادة 2
إضافة المادة 2 أ ( إشتراط تسليم علامات فارقة أو شهادات إضافية )
في الأمر الأًصلي، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
"اشتراط تسليم علامات فارقة أو شهادات إضافية
2 أ- إذا لم تدفع المكوس، كلها أو بعضها، في الوقت المحدد لدفعها، فيجوز للمسؤول أن يشترط تسليم علامات فارقة، البندرول أو شهادات إضافية للمنتج بدفع المكوس المستحقة أو بالشروط التي يستصوبها".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أيلول 5729 (1 أيلول 1969).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التبغ (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 336)، لسنة 5729-1969".
24 أيلول 5729 (7 أيلول 1969)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved