||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932760
عدد الزيارات اليوم : 11841
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 658)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
تستبدل المادة 2 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 (فيما يلي ـ القانون) بما يلي:
"2- (أ) تفرض رسوم المكوس على كل ما يعقد من الصفقات بالمقدار الذي يحدده المسؤول في النظام.
(ب) يجوز للمسؤول تحديد مقدار رسوم المكوس بنسبة مئوية من ثمن الأموال والخدمات أو بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية ومبلغ مقطوع أيضاً.
(ج) يجوز للمسؤول، بموجب نظام، يصدره أن يقرر رسوماً مضافة بمقدار موحد من ثمن الصفقة بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بمقتضى الفقرة (ب).
(د) إذا رأى المسؤول أن ثمة بعض الفروع التي لا يمكن فيها معرفة ثمن الخدمة بصورة جلية واضحة فيجوز له في نظام يصدره أن يفرض الرسوم بنسبة مئوية من الأجر الذي دفعه المشتغل ومن الربح الذي حققه.
(هـ) فيما يلي المكلفون بدفع رسوم المكوس:
(1) في البيع - البائع.
(2) لدى تأدية خدمة مقدم الخدمة.
(و) لأغراض هذه المادة:
"رسوم المكوس"- الرسوم العادية والرسوم المضافة.
"رسوم المكوس العادية"- الرسوم المفروضة بمقتضى الفقرة (ب).
"رسوم المكوس المضافة"- الرسوم المفروضة بمقتضى الفقرة (ج).
"المسؤول"- من يعين مسؤولاً لمقتضى الأمر بشأن التعيينات بموجب قوانين الجمارك والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، 5727-1976.
"الثمن"
(1) الأموال الخاضعة للرسوم العادية- ثمن الأموال عند بيعها بالجملة أو ثمنها الذي بيعت به من قبل المنتج بإضافة ربح بالمقدار الذي يحدده أو ثمنها للمستهلك بعد تخفيض ربح البائع بالمفرق بالمقدار الذي يحدده، وذلك كله حسب مقتضى الحال.
(2) الخدمات الخاضعة للرسوم العادية- الثمن المتفق عليه لتأدية تلك الخدمة، بما في ذلك ثمن البضائع التي سلمت لتأدية تلك الخدمة.
(3) لغرض الرسوم المضافة- الثمن المتفق عليه بين فرقاء الصفقة، بما في ذلك العمولة والفوائد وغير ذلك من المصروفات المفروضة عادة على البائع وكذلك كل ضربة بما فيها رسوم المكوس العادية المستحقة على الصفقة.
"البيع"- بخصوص المال - بما في ذلك إيجاره واستملاكه عقب الإيجار واستعماله لأغراض شخصية ومنحه هبة بما في ذلك هدية للأجير.
"المال"- البضائع أو الأراضي.
"المشتغل"- كل من يبيع مالاً أو يؤدي خدمة في سير أشغاله أو كل من يبيع مالاً أو يؤدي خدمة بالصدفة إذا كان البيع أو الخدمة ذا طابع تجاري.
"الصفقة"- بيع مال أو تأدية خدمة من قبل المشتغل.
"الربح"- دخل خاضع للضريبة- والذي بموجبه يجب دفع ضريبة الدخل وإذا كانت خاضعة للضريبة جمعية أو شركة مسجلة في إسرائيل فالدخل الذي بموجبه يجب دفع ضريبة دخل في إسرائيل، الكل قبل خصم الخسارات عن سنوات الضريبة على الأجور كما ورد في هذا النظام ويستثنى من ذلك دخل من أرباح شركة أو أسهم التي يحصل عليها من مؤسسة مالية وهو يشمل دخل من فائدة أو أرباح شركة أو أسهم التي بموجبها يمنح إعفاء من ضريبة الدخل وفق ما جاء في أي حكم.
"الخدمة"- كل عمل لقاء عوض يجري لأجل الغير، خلاف البيع.
"أجرة"- راتب أو أجرة عمل أجير أو أرباح من عمل كمدلوله في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 بما في ذلك المخصصات من صاحب العمل لمن كان أجيراً".
مادة 2
تعديل المادة 3 ( فئات الرسوم ونسبها )
في المادة 3 من القانون، تستبدل عبارة "البضائع والمواد" بعبارة "الأموال والخدمات".
مادة 3
تعديل المادة 4 ( إصدار تشريعات ثانوية )
تستبدل المادة 4 من القانون بما يلي:
"4- (أ) يجوز للمسؤول- بناء على طلب المشتغل غير الخاضع للرسوم المضافة، أن يوافق على أن يقوم ذلك المشتغل بدفع رسوم مضافة وله أن يشترط تلك الموافقة بتنظيم سجلات حسابية وبغير ذلك من الشروط التي يحددها.
(ب) كل من جرى تسجيله خاضعاً للرسوم بمقتضى الفقرة (أ) لا يجوز له أن يعود فيسجل نفسه معفى منها إلا بعد مرور سنتين على تاريخ تسجيله بمقتضى الفقرة (أ) أو إذا توقف عن ممارسة أشغاله".
مادة 4
إضافة المادة 6 ( صلاحية إصدار التعليمات )
بعد المادة 6 من القانون يحل ما يلي:
"6 أ- يجوز للمسؤول في نظام يصدره:
(1) أن يصدر تعليمات بشأن واجب تنظيم سجلات حسابية لجميع المكلفين برسوم المكوس أو لقسم منهم بما في ذلك حق إصدار "فواتير الضريبة" التي يحق لمستلمها بالشروط المقررة أن يخصم من الرسوم المكلف بدفعها مبلغ الرسوم المدفوعة بمقتضى المادة 2 (ج) إذا كانت مثبتة في فاتورة الضريبة المصادرة حسب الأصول (فيما يلي - ضريبة المدخولات).
(2) أن يصدر تعليمات بشأن خصم الضرائب الأخرى التي تقررت بموجب نظام.
(3) أن يصدر تعليمات تقضي بعدم إمكان خصم النوع الذي يحدده من ضريبة المدخولات.
(4) أن يصدر القواعد المتعلقة باحتساب أثمان الصفقات.
(5) أن يصدر القواعد المتعلقة بدفع الرسوم وتقديم الكشوف عنها وأن يحدد واجب دفع الفوائد والغرامات عن التأخر في الدفع والتأخر في تقديم الكشوف والتخلف عن تنظيم السجلات الحسابية حسب الأصول.
(6) أن يصدر تعليمات بشأن طرق تحديد الرسوم التي امتنع المكلف عن دفعها إذا تخلف عن تقديم كشف حسب الأصول وتعليمات بشأن طرق التقدير إذا اقتنع بعدم صحة الكشف الذي قدمه المكلف بالرسوم.
(7) أن يقرر طرق المعارضة في التقدير والاعتراض عليه.
(8) أن يقرر طرق جباية الرسوم بما في ذلك الصلاحيات المخولة بخصوص الجباية.
(9) أن يقرر الإعفاء من دفع الرسوم وأن يقرر أنه لغرض الرسوم المضافة يحق للمشتغل في حالات يذكرها أن يخصم ضريبة المدخلات كما ذكر.
(10) أن يصدر التعليمات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا الأمر".
مادة 5
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية (الضفة الغربية) (رقم 643) لسنة 5736-1976.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 3 تموز 5736 (1 تموز 1976).
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 658) لسنة 5736-1976".
4 سيفان 5736 (2 حزيران 1976)

آرية شاليف - تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:29 مساء  الزوار: 6909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved