||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183377
عدد الزيارات اليوم : 7530
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات محلية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1187) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
في قانون المكوس على منتوجات محلية رقم 16 لسنة 1963، (فيما يلي - القانون)، في المادة 2، في الفقرة (ز):
(أ) في تعريف "صفقة"، بدل الفقرة (1)، يأتي:
"(1) بيع ملك أو تقديم خدمة بواسطة مشتغل خلال شغله، بما في ذلك بيع أجهزة".
(ب) بعد التعريف "شغل" يأتي:
""أجهزة"- ملك استغل، يستغل أو سوف يستغل من قبل المشتغل بأشغاله، وليس بيعه من اشتغال المشتغل".
(ج) بدل التعريف "سنة الضريبة"، يأتي:
""سنة الضريبة"- كمدلول "سنة الضريبة" في قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964، بما في ذلك فترة تقدير خاصة بنفس سنة الضريبة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 30 كسليف 5747 (1 كانون ثاني 1987).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المكوس على منتوجات محلية (تعديل رقم) (يهودا والسامرة) (رقم 1187)، 5747-1986".
28 كسليف 5747 (20 كانون أول 1986)

أهود براك - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:21 مساء  الزوار: 1093    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved