||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257462
عدد الزيارات اليوم : 5076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) رقم (1302) لسنة 1990


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة (6) أ
في الأمر بشأن تعديل قانون المكوس على المنتوجات المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 658)، 5726-1967 في المادة 4، في المادة 6 أ من قانون المكوس على المنتوجات المحلية ورقم 16 لسنة 1962، في الفقرة (7) بدلاً من "لتحديد اعتراض واستئناف على التخمين" يأتي "لتحديد تعليمات بشأن الاعتراض والاستئناف".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
نفاذ العمليات
كل عملية التي نفذت بموجب المذكور في هذا الأمر وبعد بدء سريانه، تعتبر وكأنها نفذت بحسب هذا الأمر.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل رقم 1302) (يهودا والسامرة) (رقم 6)، 5750-1990".
6 نيسان 5750 (1 نيسان 1990)

اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:20 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved