قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963
بموجب صلاحياتي حسب المواد 2، 5، 6، 6 أ من قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 بأنني أضع الأوامر التالية:
مادة 1
تعديل الملحق
في النظام بشأن إدارة دفاتر حسابات (يهودا والسامرة)، 5745 - 1985 (فيما يلي - النظام الأساسي)، بالملحق ط بالبند 4:
(أ) بعد البداية يأتي:
"(أ) بالنسبة للمعاملات التي عرضت من قبل البائع".
(ب) الكلمات بالفقرة (5): "شراء"، "إيجار"، "ضمان"، - تمحى.
(ج) يأتي بنهايته:
"(ب) بالنسبة للمعاملات التي عرضت من قبل المشتري:
(1) اسم المشتري وعنوانه.
(2) تاريخ عرض المعاملة.
(3) وصف المعاملة التي عرضت (بيع، شراء، ضمان، رهن وما شابه ذلك).
(4) رسومات الوساطة التي جبيت.
(5) اسم البائع ورقم العامود أو البطاقة بداخل دفتر المعاملات والذي بداخله سجلت أوصاف المعاملة التي عرضت على يد البائع.
مادة 2
تعديل الملحق
بالملحق رقم 11 للنظام الأساسي، بالبند رقم 2، في الفقرات (أ) (3)، (ب) (3)، (ج) (4)، الكلمات: "بمبلغ حتى 50 شاقل جديد" تمحى، ومكان الكلمات: "نقداً "، يأتي "حالاً".
مادة 3
النفاذ
يبدأ موعد سريان هذه الأوامر في يوم توقيعها.
مادة 4
التسمية
تسمى هذه الأوامر: " أوامر بشأن إدارة دفاتر حسابات (تصحيح رقم 7) (يهودا والسامرة)، 5750 - 1990".
ط " مر حشوان 5750 -28 تشرين الأول 1990
زئيف صيغلبرغ
ضابط شؤون الجمارك
المسؤول