||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35125498
عدد الزيارات اليوم : 22120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن السنة المالية (إلغاء) (يهودا والسامرة) (رقم 1405) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن السنة المالية (يهودا والسامرة) (رقم 192) 5728- 1967.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن السنة المالية (إلغاء) (يهودا والسامرة) (رقم 1405) 5754- 1993).
22 نوفمبر 1993

نحميا تماري ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:17 مساء  الزوار: 1289    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved