||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189966
عدد الزيارات اليوم : 14119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الضرائب غير المباشرة (ضريبة سددت زيادة أو نقصاً) (الضفة الغربية) (رقم 350) لسنة 1969


جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر ـ
"ضريبة غير مباشرة" ـ الرسوم الجمركية أو المكوس المدفوعة بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس حسب مدلولها في الأمر بشان تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31) لسنة 5727 ـ 1967

"النقص" ـ ضريبة غير مباشرة لم تدفع أو أعيدت خطأ، كليا او جزئيا.

"الزيادة" ـ ضريبة غير مباشرة دفعت زيادة.

"البضائع" ـ حسب مدلولها في الأمر بشأن مساحات مغلقة (حظر نقل البضائع) (الضفة الغربية) (رقم 49) لسنة 5727 ـ 1967.

"المسؤول" ـ حسب مدلوله في الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727 ـ 1967.

"المدة المحددة (بالكسر)" ـ بصدد بضائع استوردت ـ خمس سنوات من تاريخ حدوث النقص أو الزيادة، وبصدد بضائع أخرى ـ ثلاث سنوات من تاريخ حدوث النقص أو الزيادة.

"المكلف" ـ الشخص الذي طولب بسداد النقص، ولمقتضى المواد 2(ب) (1)، 2(ب) (2) وـ 3 يشمل موفده.
مادة 2
إلزام بسداد النقص
(أ) يكون المكلف ملزما بسداد النقص إذا طولب بذلك خلال المدة المحددة (بالكسر).

(ب) يكون المكلف ملزما بسداد النقص حتى بعد المدة المحددة (بالكسر) إذا تبين للمسؤول توفر أحد الأمرين التاليين:

(1) أن النقص تأتي من جراء معلومات، قولة، بيان أو شهادة (فيما يلي ـ معلومات) غير صحيحة قدمها المكلف، أو من جراء عدم تقديمه معلومات كان ملزما بتقديمها ولم يثبت المكلف أن الفعل أو الترك كان بسلامة نية.
(2) أن المكلف علم بوجود النقص أو أن ظروف الموضوع كانت تحتم عليه أن يكون عالما به.
مادة 3
استثناء
على الرغم مما ذكر في المادة 2 لا يكون المكلف ملزما بسداد النقص إذا أثبت بما يرضي المسؤول توفر أحد الأمور التالية:ـ

(1) أن النقص لم يتأت من جراء معلومات غير صحيحة قدمها المكلف أو من جراء عدم تقديمه معلومات كان ملزما بتقديمها.

(2) أن المكلف لم يكن يعلم بوجود النقص وأن ظروف الموضوع لم تكن تحتم عليه أن يكون على علم به.

(3) أن المكلف باع البضائع بسلامة نية. قبل المطالبة بسداد النقص. وبالسعر المتعارف عليه في السوق بنقصان ذلك الشخص.
مادة 4
صلاحية تعطيل إخراج البضائع
يجوز للمسؤول أو لمن يمثله تعطيل إخراج بضائع عائدة للمكلف من مراقبة الجمرك إلى أن يتم سداد النقص المستحق على الكلف عن تلك البضائع، أو بضائع أخرى يخضع استيرادها للضريبة غير المباشرة.
مادة 5
صلاحية التنازل
يجوز للمسؤول أن يتنازل عن استيفاء النقص، كليا أو جزئيا، إذا ارتأى أن نفقات استيفاء النقص لا تبرر استيفاءه.
مادة 6
إعادة الزيادة
(أ) تعاد الزيادة لمن دفعها إذا طولب المسؤول بذلك خلال المدة المحددة (بالكسر).
(ب) إذا تبين للمسؤول أن البضائع بيعت بسعر يزيد عن السعر المتعارف عليه في السوق، فلا تعاد الزيادة إلا إذا أعيد الفرق إلى المشتري، غير أن هذا القيد لا يسري إذا كان النقص قد تأتى من خطأ كاتب.
مادة 7
سريان قوانين
يسري القانون وتشريع الأمن الساريين على الضريبة غير المباشرة على الزيادة والنقص أيضا.
مادة 8
حكم النقص أو الزيادة السابقتين
يكون حكم النقص اللذين تأتيا قبل سريان هذا الأمر كحكم النقص أو الزيادة بموجب هذا الأمر.
مادة 9
الإبقاء على القوانين
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه.
مادة 10
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 8 طبيت 5730 (17 كانون الأول 1969)
مادة 11
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الضرائب غير المباشرة (ضريبة سددت زيادة او نقصا) (الضفة الغربية) (رقم 350)، لسنة 5730 ـ 1969.
22 كسليف 5730 (2 كانون الأول 1969)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:04 مساء  الزوار: 1348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved