أمر بشأن ضريبة الدخل (إعفاء علاوة غلاء المعيشة) (الضفة الغربية) (رقم 533) لسنة 1973
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً للصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" ـ ضابط القيادة لشؤون الضرائب في قيادة المنطقة.
مادة 2
إضافة المادة 8أ (إعفاء علاوة غلاء المعيشة)
في قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964.
بعد المادة 8 يلي:
"إعفاء علاوة غلاء المعيشة
8 أ ـ (أ) يجوز للمسؤول أن يحدد من حين لآخر تعليمات على أن قسم معين من علاوة غلاء المعيشة المتضمنة في الدخل أن مقدارها يعين في التعليمات المذكورة تكون معفى من الضريبة.
(ب) تنشر هذه التعليمات من قبل المسؤول بالطريقة التي يأمر بها".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 طبيت 5734 (1 كانون الثاني 1974).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضريبة الدخل (إعفاء علاوة غلاء المعيشة) (الضفة الغربية) (رقم 533)، لسنة 5734 ـ 1973".
21 كسليف 5734 (16 كانون الأول 1973)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية