أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 655) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 من الأمر
في الأمر بشأن قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 543) لسنة 5735 ـ 1974، (فيما يلي ـ الأمر) في المادة 7:
(1) في الفقرة (1) بدلاً من عبارة "25 أغورة عن كل ليرة" يحل "38,5 أغورة عن كل ليرة".
(2) بعد الفقرة (1):
"(2) توسم الفقرة (1) على أنها الفقرة (1) (أ) وبعدها يحل "(ب) إذا فرضت ضريبة على دخل شركة، خاضع للضريبة، كما هو مذكور في الفقرة (أ) فلا تسري على هذه الضريبة ضريبة الخدمات الاجتماعية كما ذكر في الفقرة 3 (2) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953"".
(3) توسم الفقرة (2) على أنها الفقرة (3).
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 نيسان 5736 (1 نيسان 1976).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 655) لسنة 6736 ـ 1976".
23 أيار 5736 (23 أيار 1976)
آريه شاليف ـ تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية