جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 4 من الأمر
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 543)، لسنة 5734 ـ 1974(1) (فيما يلي ـ الأمر)، تستبدل المادة 4 بالمادة التالية:
4 ـ في المادة 14 من القانون يحل:
(1) في البند (1) بدلاً من "900, 1 ل.أ." يحل "300, 3 ل.أ.".
(2) في البند (2) بدلاً من "250, 1 ل.أ." يحل "800, 1 ل.أ." وبدلاً من "320 ل.أ." يحل "400 ل.أ." وبدلاً من "250 ل.أ." يحل "400 ل.أ." بدلاً من "125 ل.أ." يحل "400 ل.أ.".
مادة 2
تعديل المادة 5 من الأمر
تستبدل المادة 5 من الأمر بالمادة التالية:
5 ـ في المادة 15 من القانون في البند (1) بدلاً من "500, 2 ل. ليرة أ." يحل "400, 4 ل.أ.".
مادة 3
تعديل المادة 6 من الأمر
تستبدل المادة 6 من الأمر بالمادة التالية:
"6 ـ بدلاً من المادة 24 من القانون يحل:
"24(1) ضريبة الدخل المستحقة من كل شخص، باستثناء الشركات ـ تفرض بالنسب التالية:
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. الأولى 5,5 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 7,7 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 0, 11 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 16,5 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 22,0 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 27,5 أغورات
عن كل ليرة من الـ 5,500 ل.أ. التالية 33,0 أغورات
عن كل ليرة من الـ 15,000 ل.أ. التالية 38,5 أغورات
عن كل ليرة من الـ 25,000 ل.أ. التالية 44,0 أغورات
عن كل ليرة من الـ 25,000 ل.أ. التالية 49,5 أغورات
عن كل ليرة من الـ 55,0 أغورات.
2 ـ إذا فرضت على دخل أي شخص تستحق عليه الضريبة كما هو مذكور في البند (1) ـ فلا تسري على هذه الضريبة ضريبة الخدمات الاجتماعية كما هو مذكور في المادة 3 (د) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953".
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 طبيت، 5736 (1 كانون ثاني 1976).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 636)، لسنة 5736 ـ 1976".
30 أدار الأول، 5736 (2 آذار 1976)
آريه شاليف ـ تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية