|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 7) (رقم 791) (الضفة الغربية) لسنة 1979
جيش الدفاع الإسرائيلي (ب) إذا طلب شخص تخفيض من مبلغ سلفياته، وتبين حسب تقرير قدمه، بأن الضريبة حسب التقدير أكثر من المتبقي بعد التخفيض، يدفع على مبلغ التخفيض، ولكن ليس أكثر من على الفرق بين المبلغ الذي صرح له حتى التقرير وبين باقي السلفيات بعد التخفيض، فوارق ارتباط وفائدة ابتداء من منتصف السنة القريبة أو التقدير الخاص وحتى الموعد الذي حدد في هذا القانون لتقديم التقرير، وبالنسبة إلى دفع معين حتى موعد الدفع، حسب الموعد الأقرب لهذا الموضوع إذا دفع مبلغ أي كان على حساب السلفيات، يجب حساب الباقي. (ج) لأغراض الفقرة (ب) فوارق ارتباط وفائدة الزيادة على المبلغ المذكور حسب نسبة ارتفاع الأسعار للمستهلك في المنطقة كما يعلن عنه من وقت لآخر على يد ضابط القيادة لشؤون الإحصاء في قيادة المنطقة، في الفترة المذكورة بزيادة 4% على نفس المبلغ، حسب المبلغ الأعلى، لهذا الغرض نسبة ارتفاع السلم تعيين حسب الارتفاع بين السلم الأخير الذي أعلن عنه قبل بدء الفترة وبين السلم الأخير الذي أعلن عنه قبل انتهاء المدة. (د) إذا لم يدفع شخص أي مبلغ آخر ملزم بدفعه حسب هذا القانون في الموعد المحدد، تضاف إليه غرامة بنسبة 1% من مبلغ التأخير لكل 15 يوم تأخير. (هـ) الغرامة التي فرضت حسب هذه المادة يجب ألا يروها كقسم من الضريبة التي دفعت لغرض طلب تسهيل حسب أي قاعدة من قواعد هذا القانون. 61أ (أ) في هذه المادة "نقص" ـ المبلغ الذي يزيد به المبلغ الملزم بدفعه أي مكلف عن الضريبة الملزم بها حسب تقريره حسب المادة 35 ومبلغ الضريبة الذي حدد حسب المادة 53(2) إذا لم يقدم تقرير كما ذكر، والكل طبقاً للموضوع. (ب) المكلف الذي حدد بالنسبة له نقص يزيد عن 25% من الضريبة الملزم بها ولم يثبت حتى إقناع مأمور التقرير بأنه لم يهمل في تعبئة التقرير الذي قدمه أو بعدم تقديم التقرير، يكون ملزماً بغرامة بنسبة 10% من مبلغ النقص، ولكن: (1) بالنسبة إلى نقص تكون خلل ثلاث سنوات بعد أن حددت لذلك المكلف غرامة على النقص مرة واحدة، تكن نسبة الغرامة 15%. (2) بالنسبة إلى نقص تكون خلال خمس سنوات بعد أن حددت الغرامة على النقص أكثر من مرة واحدة تكون نسبة الغرامة 25%. لهذا الغرض "نقص تكون" ـ نقص ينبع من تقرير قدم في الفترات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) حتى إذا كان التقرير متعلقاً لسنوات الضريبة التي سبقت تحديد الغرامة وكذلك نقص يتعلق بسنوات الضريبة في الفترات المذكورة حتى إذا قدم التقرير لها بعد تلك الفترات. 62 ـ كل مبلغ ملزم بدفعه أي شخص حسب هذا القانون يستطيع مأمور التقدير تنفيذ دفعه طبقاً للتعليمات المذكورة أدناه أو طبقاً لتعليمات قانون جباية الأموال الأميرية الساري المفعول، وفي مثل هذه الحالة يستعمل مأمور التقدير كل الصلاحيات المعطاة للحاكم الإداري وللجنة جباية الأموال الأميرية المحددة في القانون المذكور أعلاه". الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:51 مساء الزوار: 1155 التعليقات: 0
|