|| |
|
||||
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 14) (يهودا والسامرة) (رقم 924) لسنة 1981
"قيمة الدينار" ـ قيمة الدينار كما حددت من وقت لآخر بالنسبة للشيكل الإسرائيلي بموجب الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (يهودا السامرة) (رقم 76) 5727 ـ 1967. "فروق القيمة" ـ إضافة للمبلغ المقصود حسب مقدار ارتفاع قيمة الدينار بالفترة المذكورة بهذا الخصوص يقرر ارتفاع قيمة الدينار حسب ارتفاع قيمة الدينار الأخيرة التي خفضت قبل بدء الفترة وبين قيمة الدينار الأخيرة التي نشرت قبل نهاية المدة. 61أ. (أ) مبالغ ضريبة لسنة ضريبة معينة لم تدفع حتى نهاية سنة الضريبة وتفرض على المكلف عن الفترة من نهاية سنة الضريبة وحتى يوم الدفع فروق قيمة عنها، وحتى بالنسبة لمن له فترة تقدير قيمة خاصة تأتي بهذا الخصوص نهاية فترة التقدير الخاصة بدلاً من نهاية سنة الضريبة. (ب) (1) على مبالغ الضريبة التي كان من الواجب خصمها ولم تخصم أو أنها خصمت ولم تحول إلى موظف التقدير في الموعد المحدد تفرض على الخاضع للخصم فروق القيمة عن الفترة التي تبدأ من نهاية أسبوعين من اليوم الذي كان عليه أن يحول فيما لو كان قد خصم بالموعد حتى موعد تحويل المبلغ لموظف التقدير، أما إذا لم ينص المبلغ الخاضع للخصم على موعد معين تقرر كمبلغ شامل لفترة معينة فتفرض فروق القيمة عن الفترة التي تبدأ من نصف الفترة المذكورة. (2) إذا أثبت الخاضع للخصم أن من كان يجب من دخله أن تخصم المبالغ التي لم تخصم قد ضمنها بالكشف عن دخله فيأتي بدلاً من "موعد تحويل المبالغ إلى موظف التقدير" العبارة "من نهاية سنة الضريبة التي يتعلق بها الكشف المذكور". 61 ب. يجوز لموظف التقدير إذا أعطي له سبب مقنع بأن يمدد مواعيد دفع الضريبة كلها أو قسماً منها المحددة حسب الإشارة ب أو مواعيد الدفع لفترة يجدها مناسبة شرط أن يدفع المكلف فروق قيمة بفترة التأجيل. 61 ج. إذا أعطى لشخص قرار لجنة الاعتراضات على تقديرات ضريبة الدخل فتسري التعاليم الآتية: "(3) الإرجاع بالنسبة للمتبقي في الفترة من نهاية سنة التقدير أو من تاريخ الدفع حسب المتأخر يعمل بإضافة فرق القيمة حسب مدلولها في المادة 61 للقانون". تات الوف ـ بنيامين بن العيزر الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:48 مساء الزوار: 1018 التعليقات: 0
|