||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175376
عدد الزيارات اليوم : 14838
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون مراقبة الأفلام السينمائية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 118) لسنة 1967

أمر رقم 118
أمر بشأن قانون مراقبة الافلام السينمائية
جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، اصدر الأمر التالي:

المادة (1)
تعاريف
في هذا الامر:-
"المنطقة" – منطقة الضفة الغربية.
"القانون"- قانون مراقبة الافلام السينمائية رقم 56، لسنة 1951 ويشمل جميع الانظمة التي اصدرت بموجبه.
"اليوم المحدد" (بالكسر)- 28 ايار 5727 (7 حزيران 1967)

المادة (2)
تعيين مسؤول وصلاحياته

ان كل صلاحية خولت في القانون للحكومة أو لوزير من وزرائها لموظف من موظفيها أو للجنة عينت من جانبها أو من قبلها بموجب القانون تخول الآن للمسؤول الذي يعين من قبلي لمقتضى تنفيذ القانون.

المادة (3)
الغاء
تلغى بهذا جميع التعيينات الصادرة وجميع الصلاحيات المخولة بموجب القانون أو يحكمه قبل اليوم المحدد (بالكسر)، غير انه يجوز للمسؤول ان يجدد مفعول كل تعيين أو صلاحية كما ذكر.
المادة (4)
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 6 ايلول 5727 (11 ايلول 1967).
المادة (5)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون مراقبة الافلام السينمائية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 118)، لسنة 5727 -1967".

7 ايلول 5727 (12 ايلول 1967)
الّوف عوزي تركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:07 مساء  الزوار: 1281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved