||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160533
عدد الزيارات اليوم : 8348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (منطقة الضفة الغربية) (رقم 91) لسنة 1967

أمر رقم 91
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم

جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، اصدر الأمر التالي:

المادة (1)
تعاريف


في هذا الأمر:-
"اليوم المحدد" (بالكسر)- 28 ايار 5727 (7 حزيران 1967).
"احكام التعليم" – جميع الاحكام وتشمل القوانين، الانظمة، الأوامر، المراسيم والتعليمات المتعلقة بالمدارس، دور الدورات الدراسية، بساتين الاطفال ومؤسسات التعليم الاخرى من اي نوع كان وكذلك جميع الاحكام المتصلة أو المتعلقة باحكام التعليم حسب مفعولها في المنطقة في اليوم المحدد (بالكسر).
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"المسؤول"- من يعين من قبلي بين حين وآخر لمقتضى هذا الأمر.
"المملكة "- المملكة الاردنية الهاشمية.
"الحكومة الاردنية"- حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (2)
صلاحيات المسؤول

ان التعيينات والصلاحيات الحالية والمخولة بموجب احكام التعليم لسلطة ليست بالحكومة الاردنية أو بوزير من وزرائها أو للجنة العليا لتقرير سياسة برامج الدراسة وكتب التدريس التي شكلت بموجب المواد 27 لغاية 34 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، تكون مخولة للمسؤول في المنطقة.

المادة (3)
صلاحية
تكون للمسؤول الصلاحية لان يخول آخرين من حكمه وصلاحياته سواء بصورة دائمة ام بصورة مؤقتة وسواء بشروط ام بدون شروط، الكل حسبما يستنسبه المسؤول.
المادة (4)
الغاء الصلاحيات
ان التعيينات والصلاحيات التي تمت وخولت بموجباحكام التعليم أو بحكمها والمخولة للمسؤول بحكم هذا الأمر قبل اليوم المحدد (بالكسر) تكون لاغية بهذا – غير انه يجوز للمسؤول ان يقوم في حدود صلاحيته بتجديد مفعول التعيينات والصلاحيات المذكورة، وفي حال تجديد مفعول صلاحية كما ذكر تسري عليها احكام البند 3 اعلاه.
المادة (5)
استمرارية

ان كل عملية تتعلق باحكام التعليم تم تنفيذها اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر) ولغاية بدء سريان هذا الأمر تعتبر وكأنها نفذت بموجب احكام هذا الأمر.

المادة (6)
بدء سريان

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 آب 5727 (15 آب 1967).

المادة (7)
الاسم

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (منطقة الضفة الغربية) (رقم 91)، لسنة 5727 -1967".

16 آب 5727 (22 آب 1967)

الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:59 مساء  الزوار: 1243    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved