جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 439
أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 المعدل بموجب القانون رقم 2 لسنة 1965.
"المسؤول"- ضابط القيادة لشؤون العمل في قيادة منطقة الضفة الغربية.
مادة 2
تعديل المادة 92 (مجلس التوفيق)
تعديل المادة 92
في المادة 92 من القانون:
في الفقرة (2) في نهايتها يحل ما يلي:
"خلال خمسة عشر يوماً من تعيين الرئيس".
بعد الفقرة (2) يحل ما يلي:
"(3) وإذا لم ينتخب ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال أعضاء في المجلس في الموعد المحدد في الفقرة (2)، فيجوز لكل من صاحب العمل والعمال طرفي النزاع تعيين عضو في المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الموعد المذكور أعلاه.
(4) إذا لم ينتخب صاحب العمل والعمال طرفا النزاع عضوين في المجلس كما ذكر في الفقرة (3) فيتم تأليف المجلس من رئيس وعضوين يعينهم المسؤول.
(5) في حالة عدم وجود منظمات أصحاب الأعمال أو منظمات العمال فيجوز لكل من صاحب العمل والعمال طرفي النزاع تعيين عضو في المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين الرئيس.
(6) إذا لم ينتخب صاحب العمل والعمال طرفا النزاع عضوين في المجلس كما ذكر في الفقرة (5) فيتم تأليف المجلس من رئيس وعضوين يعينهم المسؤول".
مادة 3
تعديل المادة 94 (الإجراءات والصلاحيات)
في المادة 94 من القانون، في الفقرة (1)، في نهايتها يحل ما يلي:
"في حالة عدم وجود أنظمة يجري العمل بموجب إجراءات يعتبرها مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة الصناعية أجدى لتحقيق العدالة".
مادة 4
أحكام انتقالية
تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على إحالة نزاع والنظر فيه أمام مجلس توفيق أو محكمة صناعية حتى ولو جرى النظر في ذلك النزاع أمام مندوب التوفيق قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 14 آب 5731 (5 آب 1971).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (الضفة الغربية) (رقم 439)، لسنة 5731- 1971".
14 آب 5731 (4 آب 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية