أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 479) لسنة 1972
أمر رقم 479
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم
(تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
المادة (1)
اضافة المادة 5 أ
في الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (الضفة الغربية) (رقم 91)، لسنة 5727-1967 ، بعد المادة 5 يحل ما يلي:
"تعديل نظام جمع التبرعات في المدارس
5 أ- في نظام جمع التبرعات في المدارس رقم 22 لسنة 1965، بدلا من المادة 2 يحل ما يلي:
"2- في بداية السنة الدراسية تجمع تبرعات من الطلاب في المدارس حسب المقدار التالي:
(أ) من الصف الاول لغاية الصف السادس الإلزامي- 5 ليرات اسرائيلية سنوياً؛
(ب) من الصف السابع لغاية الصف التاسع الإلزامي- 10 ليرات اسرائيلية سنوياً؛
(ج) من الصف الاول لغاية الصف الثالث الثانوي- 20 ليرات اسرائيلية سنوياً"".
المادة (2)
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 22 ايلول 5732 (1 ايلول 1972).
المادة (3)
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 479)، لسنة 5732-1973".
12 ايلول 5732 (22 آب 1972)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية