||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270613
عدد الزيارات اليوم : 18227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون العمل ، قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 764) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 764
أمر بشأن تعديل قانون العمل قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لضمان راحة السكان في المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديلات
في الأمر بشأن قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 (الضفة الغربية) (رقم 439) لسنة 5731- 1971 في الذيل توسم بالتلاؤم المواد 2-6 على أنها الفقرات 4-8 ويحل قبلها ما يلي:
"2- في المادة 14 (1) من القانون يحل بدل العبارة "بين 13 إلى 14" العبارة "بين 14 إلى 18".
"3- في الفقرة 48 من القانون:
في الفقرة (1) يحل بدل العبارة "13 سنة" العبارة "14 سنة".
في الفقرة (2) تحل بدل العبارة "13 سنة" العبارة "14 سنة".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 1 آب 1978.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسند 1960 (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 764)، لسنة 5738- 1978".
9 سيفان 5738 (14 حزيران 1978)

تات ألوف- بنيامين بن اليعيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:27 مساء  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved