||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162889
عدد الزيارات اليوم : 2351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 825) لسنة 1980

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 824
لا ينشر في م. م. أ. ت. رقم 46
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 825
أمر بشأن قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل)

استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 2 (تعديل المادة 83 من القانون)
في الأمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 439) لسنة 5731- 1971( فيما يلي - الأمر) ترقم المواد 2، 3، 4، 5، 6 من الأمر الأصلي بالأرقام 3، 4، 5، 6، 7، 8 بالتوافق وقبلها يحل:
"2. بدلاً من المادة 83 من القانون يحل:
"83أ (أ) لا ينتخب لعضوية اللجنة الإدارية إلا الأشخاص العاملين أو المستخدمين (بالفتح) طوال الوقت بنقابة العمال.
(ب) بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء في اللجنة الإدارية للنقابة:
من تمت إدانته بمحكمة ذات صلاحية في المنطقة أو في إسرائيل بارتكاب جريمة عقوبتها المقررة السجن لفترة خمس سنوات أو أكثر.
من أدين بمحكمة ذات صلاحية في المنطقة أو في إسرائيل بارتكاب جريمة مشينة.
(ج) تقدم النقابة إلى المسؤول قبل الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الإدارية، ويجوز للمسؤول أن يشطب من القوائم المذكورة اسم أي مرشح ثبت بما يرضي المسؤول بأنه غير مستوفي أحكام الفقرات (أ) - (ب) أعلاه.
(د) يجوز للمسؤول أن يبلغ النقابة بإبطال عضوية أحد أعضاء اللجنة الإدارية الذي جرى انتخابه بصورة قانونية أو أنه لم تعد تتوفر فيه شروط الفقرات (أ) (ب) أعلاه ويجوز للمسؤول إذا بلغ التبليغ المذكور، أن يأمر بأن تواصل اللجنة الإدارية بهيئتها غير الكاملة العمل أو أن يحل المرشح الذي يأتي دوره محل العضو الذي أبطلت عضويته كما ذكر.
(هـ) لا يسري أي مفعول كان لأية عملية قامت بها اللجنة الإدارية إذا كانت الفعالية قد اشترك باتخاذها عضو مارس عمله بصورة غير قانونية، ولا يسري أي مفعول كان لقرار اتخذته اللجنة الإدارية باشتراك عضو كالمذكور.
(و) يجوز للمسؤول أن يضع نظاماً لتأمين تنفيذ هذه المادة بما في ذلك تقرير واجب تقديم تفاصيل عن كل من المرشحين لعضوية اللجنة الإدارية أو عن كل من أعضاء اللجنة كما ذكر.
مادة 2
السريان
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا اسم "أمر بشأن قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 0تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 825) لسنة 5740- 1980".
3 آذار 5740 (20 شباط 1980)

تات ألوف- بنيامين بن العيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved