أمر بشأن تعديل قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1133) لسنة 1985
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1133
أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960
(تعديل رقم 6)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان إنني آمر بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 25أ (الأجر في فترة الغياب بسبب المرض)
في الأمر بشأن تعديل قانون العمل قانون رقم 21 لسنة 1960 (يهودا والسامر) (رقم 439)، 5731- 1971، بعد المادة 2 يأتي:
"2أ. بعد المادة 25 من القانون يأتي:
"أجرة في فترة الغياب بسبب مرض".
25أ. عامل الذي يثبت مرضه بواسطة طبيب الذي عين بموجب المادة 11 من القانون، يستلم أجرة تساوي ثلاثة أرباع أجرته العادية خلال خمسة عشر يوماً الأوائل من غيابه بسبب المرض أجرة التي تساوي نصف أجره العادي- خلال خمسة عشر يوماً التالية وأجرة تساوي ربع أجره العادي خلال ثلاثة أيام التالية في سنة عمل واحدة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون العمل، قانون رقم 21 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1133)، 5745- 1985".
8 آذار 5745 (1 آذار 1985)
أمنون شاحك، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في المنطقة يهودا والسامرة