||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389385
عدد الزيارات اليوم : 17137
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 687) لسنة 1980

أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 687) لسنة 1980


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 687
أمر بتعديل قانون الأندية

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر من أجل إقرار الأمن في المنطقة والمحافظة على النظام العام فإني آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"القانون" - قانون الأندية الصادر بموجب الأمر رقم 335 الصادر في 15 تشرين الثاني 1954.
"المسؤول" - من يعين من قبلي مسؤولاً لأغراض هذا الأمر.

مادة 2
تعديل المادتين (2) و(3) من قانون الاندية رقم (335) لسنة 1954

تستبدل المادتان 2 و 3 بما يلي:
"2. (أ) يقدم المؤسسون طلب تسجيل النادي إلى المسؤول متضمناً اسم النادي وغاياته.
(ب) يقدم الطلب على النموذج الذي يقرره المسؤول لذلك موقعاً من جميع المؤسسين.
3. (أ) يقوم المسؤول بتسجيل النادي بعد تقديم الطلب بمقتضى المادة 2 إلا إذا كان هناك مانع يحول دون ذلك بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن.
(ب) يعطى مؤسسو النادي بعد تسجيله شهادة تسجيل تتخذ بينة قاطعة على أن النادي قد تأسس حسب القانون".

مادة 3
تعديل المادة 5 (الإبلاغ بالتعديلات)

يشار إلى ما ورد في المادة 5 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده ما يلي:
"(ب) يسري مفعول التعديل الذي يطرأ على هيئة إدارة النادي أو لائحة نظامه الأساسي من تاريخ تصديقه من قبل المسؤول".

مادة 4
إلغاء المادة 6 (فتح ونقل الأندية بعد ثلاثين يوما)

تلغى المادة 6 من القانون.

مادة 5
تعديل المادة 7 (أسباب حق المعارضة)


(أ) في المادة 7 من القانون، تحذف الجملة المبتدئة بعبارة "يكون للحاكم الإداري العام" والمنتهية بعبارة "أحد الأسباب التالية" ويستعاض عنها بالعبارة التالية "لا يجوز للمسؤول تسجيل النادي في الحالات التالية".
(ب) تستبدل الفقرة (2) بما يلي:
"إذا كانت إحدى غاياته ترمي، صراحة أو دلالة، إلى المساس بالنظام العام أو بأمن المنطقة أو إذا كان إنشاء النادي قد يتخذ ستاراً لأعمال غير مشروعة أو لأغراض ليست عمومية".
(ج) بعد الفقرة (5) يحل ما يلي:
"(6) إذا أطلق على النادي اسم من شأنه التضليل أو المساس بالنظام العام أو بمشاعر الجمهور أو بالطمأنينة العامة أو بأمن المنطقة".


مادة 6
تعديل المادة 13 (سجلات الإيرادات والمصروفات)


تستبدل المادة 13 من القانون بما يلي:
"13. (أ) يترتب على النادي تنظيم دفاتر حسابية تعكس أعماله وحالته المالية بصورة كاملة وموثوقة.
(ب) تقدم نسخة من التقرير المالي ومن الدفاتر الحسابية لكل سنة إلى المسؤول في موعد أقصاه 30 نيسان من السنة التي تليها.
(ج) تودع أموال النادي في بنك يعتمده المسؤول".

مادة 7
تعديل المادة 15 (تقييد قبول الوصايا والهبات والتبرعات)

تستبدل المادة 15 من القانون بما يلي:
"15. (أ) لا يجوز للنادي تلقي الأموال الموهوبة أو الموصى بها أو النقود إلا بمصادقة المسؤول غير أن هذا النص لا يسري على دفع بدل العضوية فيه.
(ب) يرفق طلب قبول التبرع أو الأموال الموصى بها بمعطيات عن مصدرها وعن هوية المتبرع أو الموصي".

مادة 8
تعديل المادة 16 (المحظورات)

في المادة 16 من القانون، بعد الفقرة (4) يحل ما يلي:
"(5) لا يجوز للنادي أن يدفع مبلغاً من المال لأي شخص داخل المنطقة أو خارجها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا من الحساب المصرفي المعتمد بمقتضى المادة 13 (ج) .
مادة9
تعديل المادة 20 (العقوبات)

في المادة 20 من القانون، تستبدل عبارة "كل مخالفة بأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيه" بعبارة "كل من خالف أحد أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة مقدارها عشرين ألف شيكل".
مادة 10
أحكام انتقالية
تسري أحكام هذا القانون كذلك على الأندية المسجلة قبل بدء سريان هذا الأمر.

مادة 11
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 12
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 687) لسنة 5741 - 1980".

في 12 سيفان 5741 (14/6/1981)
اسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1049    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved