||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275259
عدد الزيارات اليوم : 2040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر الإتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 243) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 243
أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"العتاد الحربي" – كل سلاح، ذخيرة، مواد متفجرة، مادة تفجيرية أو محرقة حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن، سواء أكانت صالحة للاستعمال أم لم تكن صالحة للاستعمال، أدوات مساعدة لتصويب أو إصلاح السلاح، ألبسة عسكرية، وكل عتاد كان في ملكية أي جيش أو في حوزة أي جيش أو استخدم لمقتضيات أي جيش، بما في ذلك أجزاء مثل هذا العتاد.
"الاتجار"- البيع، الشراء، السمسرة، التسليم، التخزين، النقل، التحويل، الإرسال أو الإصلاح.
مادة 2
الاتجار بالعتاد الحربي
كل من يتاجر أو يتعاطى، بأية صورة أخرى، بالعتاد الحربي، بدون ترخيص موقع بإمضائي أو ممن فوضته بذلك، يعاقب بالحبس المؤبد أو بغرامة مقدارها عشرون ألف ليرة، أو بالعقوبتين معاً.
مادة 3
التستر على المجرمين
كل من علم بأن شخصاً آخر يعتزم ارتكاب جرم أو ارتكب جرماً بموجب هذا الأمر ولم يقم بإبلاغ ذلك، خلال وقت معقول، إلى ضابط أو إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة، يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة آلاف ليرة أو بالعقوبتين معاً.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر الاتجار بالعتاد الحربي (الضفة الغربية) (رقم 343)، لسنة 5728-1968".
12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
الّوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:55 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved