|| |
|
||||
قرار رقم (159) لسنة 2010م العفو عن المحكوم عليه فادي نايف فتحي أبو شرخ
قرار رقم (159) لسنة 2010م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/08/2010م الموافق: 29/شعبان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:31 مساء الزوار: 930 التعليقات: 0
|