||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183551
عدد الزيارات اليوم : 7704
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 105
أمر بشأن قوات الشرطة
العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي
(تعديل رقم 1)
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
تعديل الأمر رقم 52
في الأمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727-1967، بعد المادة 3 تحل المادة التالية:
مادة 1
إضافة المادة 3أ (نطاق السريان)
يعتبر لهذا المقتضى كل شرطي وكل ضابط من شرطة إسرائيل المرسل للعمل في المنطقة من جانب سلطات شرطة إسرائيل كالذي وضع تحت أمر قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من اليوم.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوات الشرطة العاملة بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 105)، لسنة 5727-1967".
23 آب 5727 (29 آب 1967)

ألّوف عوزي نركيس
ألّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 1319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved