||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925278
عدد الزيارات اليوم : 4359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (منطقة الضفة الغربية) (رقم 95) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث أني أعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم وأمن المنطقة، آمر بما يلي
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"قوانين الشرطة" – كل قانون في المنطقة يتناول جهاز الشرطة في المنطقة، تعيين شرطيين وإقالتهم، تحديد صلاحياتهم، مهامهم، حقوقهم وواجباتهم بما في ذلك القوانين المسلكية للشرطة في المنطقة- الكل كما كان ساري المفعول في اليوم المحدد (بالكسر).
"اليوم المحدد" (بالكسر) – 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"قوات الشرطة" – الشرطيون والضباط في شرطة إسرائيل الذي وضعوا تحت أمره قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
"قائد الشرطة" – من عينته للقيام بمهام قائد الشرطة في المنطقة أو في أي جزء من المنطقة.
مادة 2
صلاحيات قائد الشرطة
تكون مخولة لقائد الشرطة جميع التعيينات والصلاحيات التي خولت بموجب قوانين الشرطة أو بحكمها لسلطة من سلطات الحكم في المنطقة أو لأي شخص كان.
مادة 3
إلغاء صلاحيات
تلغى بهذا كل صلاحية خولت بموجب قوانين الشرطة أو بحكمها قبل اليوم المحدد (بالكسر)، غير أنه يجوز لقائد الشرطة أن يجدد مفعول كل صلاحية كما ذكر بالشروط التي يحددها.
مادة 4
صلاحيات استخدام شرطيين
يجوز لقائد الشرطة أن يستخدم شرطيين، أن يقيلهم، أن يدفع لهم أجرا أو مكافأة، أن يحدد أصول عملهم وقواعد تصرفاتهم ومسلكهم وأن يقوم بكل عمل يراه لازما لتأمين مهام الشرطة بصورة منتظمة.
مادة 5
تفويض شرطيين في إجراء تحقيقات
يجوز لقائد الشرطة أن يفوض كتابة شرطيا لا ينتمي لقوات الشرطة سواء بشكل دائم أم بشكل مؤقت للتحقيق في ارتكاب الجرائم.
مادة 6
أحكام انتقالية
كل عمل تم فيما يتعلق برجال الشرطة اعتبارا من التاريخ المحدد (بالكسر) ولغاية بدء سريان هذا الأمر يعتبر وكأنه تم بموجب أحكام هذا الأمر.
مادة 7
الإبقاء على الأحكام السابقة
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى أحكام الأوامر الأخرى الصادرة عني وليس للانتقاص منها.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 10 آب 5727 (16 آب 1967).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (منطقة الضفة الغربية) (رقم 95)، لسنة 5727 – 1967"
17 آب 5727 (23 آب 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:40 مساء  الزوار: 1293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved