أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 208) لسنة 196
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 208
أمر بتعديل الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الأمر" - الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 121)، لسنة 5727-1967.
مادة 2
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر تشطب عبارة "قوات الأمن" والتعريف الذي يليها ويحل محلها ما يلي:
" "رجل مصلحة الأمن" - كل شخص ينتمي لمصلحة الأمن العام بموجب شهادة أُعطيت له من جانب هذه المصلحة".
مادة 3
تعديل المادة 2 (صلاحيات أفراد قوات الامن)
في المادة 2 من الأمر تشطب عبارة "تخول لكل شخص ينتمي لقوات الأمن الصلاحيات التالية: "وتحل محلها ما يلي:
"تخول لكل رجل من رجال مصلحة الأمن الصلاحيات التالية:"
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 208)، لسنة 5728- 1968".
23 طبيت 5728 (24 كانون الثاني 1968)
ألّوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية