||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159912
عدد الزيارات اليوم : 7727
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) (الضفة الغربية) (رقم 326) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 326
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر - "المسؤول"- من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر، بصدد المنطقة كلها أو بصدد جزء منها.
مادة 2
تسلم اللقية

(أ) يجوز لكل شرطي فوضه المسؤول بذلك أن يتسلم ويبقى في حوزته كل ما يعثر عليه من المفقودات (فيما يلي - اللقية) وأن يعطي من عثر عليها إيصالاً بذلك.
(ب) يدون في الإيصال اسم الشخص الذي عثر على اللقية ووصف اللقية وتاريخ تسلمها، ويوقع على الإيصال الشخص الذي يتسلم اللقية.
مادة 3
رد اللقية أو عوضها إلى صاحبها
(أ) إذا وجد صاحب اللقية وأثبت حقوقه فيها بصورة أولية فترد إليها اللقية إذا لم تكن قد أعطيت لمن عثر عليها.
(ب) إذا توفرت الظروف المبينة في الفقرة (أ) وكانت الشرطة قد باعت اللقية وفقاً لهذا الأمر فيرد العوض إلى صاحب اللقية.
(ج) لا ترد اللقية أو عوضها إلى صاحبها وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) إلا بعد أن يدفع أو أن تخصم من العوض النفقات المتعلقة بحفظ اللقية والعناية بها.
مادة 4
التنازع حول اللقية
(أ) إذا ادعى عدة أشخاص بالحق في اللقية فتعطى اللقية للمطالب ذي الأدلة المفضلة على أدلة غيره وفقاً لتقدير المسؤول.
(ب) لا ينتقص رد اللقية حسب منصوص الفقرة (أ) من حق مَن يعتقد بأنه تضرر من ردها في المطالبة بحقه ممن ردت إليه اللقية كما ذكر.

مادة 5
المواد القابلة للتلف
إذا كانت اللقية حاجية أو مادة قابلة للتلف فتباع دونما إبطاء.
مادة 6
الحيوانات
إذا كانت اللقية حيواناً فيباع بعد مرور أسبوع من تاريخ تسلمه.
مادة 7
العملة الاجنبية
إذا كانت قيمة اللقية عملة أجنبية حسب مدلولها في الأمر بشأن مراقبة العملة والأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية) (رقم 299)، لسنة 5729-1969، فتباع بعد مرور شهر من تاريخ تسلمها إلى صيرفي مصرح له حسب مدلولها في ذلك الأمر.
مادة 8
مستندات
إذا كانت اللقية من المستندات فيجري التصرف بها حسب تعليمات المسؤول.
مادة 9
رد اللقية إلى واجدها
(أ) إذا مضت 30 يوماً على تاريخ تسلم اللقية من جانب الشرطة ولم يوجد صاحبها فيحق لمن عثر عليها -إذا لم يكن شرطياً أو لم يكن من أفراد الشرطة حين عثوره عليها- أن يطالب الشرطة خلال 30 يوماً بأن تسلمه اللقية أو عوضها إذا ما بيعت.
(ب) لا تعطى اللقية لمن عثر عليها كما ذكر في الفقرة (أ) إلا بعد أن يدفع أو أن تخصم من العوض النفقات المتعلقة بحفظها والعناية بها.
(ج) لا تعطى اللقية لمن عثر عليها كما ذكر في الفقرة (أ) إلا بعد أن يوقع على صك تعهد بردها للشرطة بناء على طلبها، أو بدفع قيمتها المحددة في صك التعهد خلال سنة من تاريخ تسليمها له وبأن يدفع للشرطة كل ضرر يلحق بها من جراء تسليم اللقية له، ولا يلزم من عثر على اللقية بالتوقيع على صك التعهد المذكور إلا إذا كانت قيمة اللقية تزيد إلى عشرين ليرة إسرائيلية.
(د) إذا لم يقم من عثر على اللقية بالمطالبة بها أو بعوضها كما ذكر في الفقرة (أ) فيسقط حقه في تسلم اللقية أو عوضها.
مادة 10
بيع اللقية بالمزاد العلني
(أ) كل لقية لم يطالب بها صاحبها أو من عثر عليها خلال المدة المذكورة في المادة 9، تباع بالمزاد العلني في المكان والكيفية اللذين يأمر بهما المسؤول.
(ب) إذا عرضت اللقية للبيع بالمزاد العلني مرتين دون أن يبتاعها أحد فتتصرف الشرطة بشأنها على النحو الذي يأمر به المسؤول.
مادة 11
تسليم عوض اللقية إلى صندوق قيادة المنطقة
إذا بيعت اللقية كما ذكر في هذا الأمر أو إذا كانت اللقية عملة خلاف العملة الأجنبية حسب مدلولها في المادة 7، ولم يطالب بها صاحبها أو من عثر عليها أو بعوضها فيسلم العوض أو العملة إلى صندوق قيادة المنطقة.
مادة 12
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 آب 5729 (1 آب 1969).
مادة 13
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) (الضفة الغربية) (رقم 326)، لسنة 5729 -1969".
1 سيفان 5729 (18 أيار 1969)

تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:26 مساء  الزوار: 1267    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved