||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159914
عدد الزيارات اليوم : 7729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429) لسنة 197

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 429
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة
(تعديل رقم 2)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة المادة 2أ (السلطة الآمرة)
في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقمن 121)، لسنة 5727 -1967، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
2 أ - بصدد رجل مصلحة الأمن يكون المسؤولون عنه في هذه المصلحة، سلطة مختصة من واجبه الإذعان لأوامرهم".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 سيفان 5731 (1 حزيران 1971).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429)، لسنة 5731-1971".
20 سيفان 5731 (26 أيار 1971)

تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:17 مساء  الزوار: 1219    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved