أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429) لسنة 197
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 429
أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة
(تعديل رقم 2)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة المادة 2أ (السلطة الآمرة)
في الأمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (رقمن 121)، لسنة 5727 -1967، بعد المادة 2 يحل ما يلي:
2 أ - بصدد رجل مصلحة الأمن يكون المسؤولون عنه في هذه المصلحة، سلطة مختصة من واجبه الإذعان لأوامرهم".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 سيفان 5731 (1 حزيران 1971).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رجال مصلحة الأمن العاملين في المنطقة (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 429)، لسنة 5731-1971".
20 سيفان 5731 (26 أيار 1971)
تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية