||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937351
عدد الزيارات اليوم : 474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 457) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وبما إني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى تسيير الإدارة المنتظمة في المنطقة وقصد توريد المياه فيها بصورة منتظمة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" - قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية، رقم 37 لسنة 1966،
"السلطة المختصة" - السلطة المختصة التي تعين من قبلي.
مادة 2
تعديل المادة 19 (صلاحية السلطة في الاستملاك والحيازة الفورية عند الضرورة
تستبدل الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 19 للقانون، بما يلي:
"(أ) تقوم السلطة المختصة بتقدير قيمة الأراضي أو حصص المياه أو كليهما معاً أو أي ضرر يقع نتيجة أعمال السلطة.
(ب) تقرر السلطة المختصة أصول ممارستها مهامها.
(ج) يجوز لكل شخص يرى نفسه مغبون الحق نتيجة قرار السلطة المختصة، أن يعترض على قرارها، خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه القرار، وذلك أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728-1967.
(د) يكون قرار لجنة الاعتراض قطعياً.
(هـ) لا تسري تعليمات الأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271)، لسنة 5728-1968 على جميع الدعاوى التي تتعلق بأعمال السلطة أو الناجمة عنها".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 آذار 5732 (1 آذار 1972).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 457)، لسنة 5732-1972".
30 شباط 5732 (15 شباط 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:40 مساء  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved