||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386386
عدد الزيارات اليوم : 14138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) لسنة 1980

أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 817
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) 5740 - 1980

استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الأمن في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر:
"المسؤول" من يعين مسؤولاً عن الحراسة بموجب الأمر بشأن تنظيم الحراسة في القرى (يهودا والسامرة) (رقم 432) 5721 - 1971.

"الحماية" تشمل التدريبات والتفتيشات والحراسة وكل عمل آخر يرى المسؤول أنه ضروري لحماية مؤسسات التعليم.
"المؤسسة" روضة أطفال أو مدرسة أساسية أو متوسطة أو مدرسة فوق أساسية أو مؤسسة لاستكمال التعليم أو مشروع اصطياف الأولاد أو مدرسة داخلية أو مركز ثقافي رياضي للشبيبة أو مؤسسة للدراسة العالية. أو "يشبه" أو كل مؤسسة أخرى تقوم بالتعليم.
مادة 2
فرض واجب الحماية

(أ) يجوز للمسؤول أن يفرض واجب الحماية على تلاميذ المؤسسة ممن أتموا السادسة عشرة من العمر وعلى أولياء أمور التلاميذ وعلى مدير المؤسسة والمعلمين وغيرهم من مستخدمي المؤسسة.
(ب) إن واجب الحماية بموجب هذا الأمر:
يمكن أن يفرض على أي تلميذ من غير تلاميذ مؤسسات الدراسة العالية لأدائه أيضاً في غير المؤسسة التي يدرس فيها.
لا يفرض على أولياء تلاميذ مؤسسات الدراسة العالية.
مادة 3
الإشعار الخطي بواجب الحماية

يبلغ مدير المؤسسة إشعاراً خطياً على فرض واجب الحماية تذكر فيها فئات الأشخاص المكلفين بها وطرق الحماية وعلى مدير المؤسسة أو من يفرض بذلك أن يقوم سلفاً وخلال وقت معقول بتبليغ المكلف بالحماية بمقتضى إشعار المسؤول عن واجب الحماية المفروض عليه ومواعيد أدائه وتفاصيل الأعمال التي يجب عليه القيام بها ويترتب على من تلقى الإشعار المذكور أن يعمل بماهيته.
مادة 4
استثناءات

(أ) لا يكلف الوالد بأداء واجب الحماية مدة تزيد على عشرة ساعات شهرياً.
(ب) إذا كانت الحماية مقرونة باستعمال السلاح أو بالقيام بنشاطات ليلية فلا يكلف بها الأمن هو مكلف بخدمة الأمن في إسرائيل.
(ج) كل من كلف بأداء واجب الحماية في وقت معين يعني من أدائه إذا كان في ذلك الوقت أحد المذكورين أدناه.
جندي امتنع عليه أداء واجب الحماية بسبب خدمته.
شرطي أو سجان امتنع عليه أداء واجب الحراسة بسبب خدمته.
(د) على من يتوفر فيه ما ورد في البندين (1) (2) أن يبلغ ذلك لمدير المؤسسة بعد استلامه طلب أداء واجب الحماية.
مادة 5
الإعفاء من واجب الحماية
يجوز للمسؤول أو لمن فوضه بذلك أن يعفى من واجب الحماية كلاً أو جزءاً أو تأجيل أدائه إذا اعتقد بعدم قدرة المكلف عن أدائه لأسباب صحية وقدمت له شهادة طبية تؤيد ذلك، أو لأسباب معقولة أخرى.

مادة 6
الحماية بالأجر أو بالتطوع
(أ) يجوز للمسؤول في حالات خاصة أن يأمر بحماية أية مؤسسة من قبل حراس ولقاء أجر.
(ب) يجوز لغير المكلف بالحماية بموجب هذا الأمر التطوع خطياً لأعمال الحماية ويجوز للمكلف بالحماية التطوع كما ذكر لأعمال حماية إضافية علاوة على ما هو مكلف به وعندئذ يعتبر في حكم من أدى واجب الحماية بموجب هذا الأمر.
مادة 7
تركيب منشآت الحماية

إذا اعتقد المسؤول بموجب تركيب منشآت في المؤسسة لغرض حمايتها فيجوز له بموافقة الشرطة أن يأمر أصحاب المؤسسة بتركيبها وعلى من تلقى الأمر المذكور أن يعمل على تنفيذه.

مادة 8
الاعتراض على فرض الحماية
(أ) يجوز لمن يدعي بأن واجب الحماية فرض عليه بغير وجه ثانوي أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) 5780 -1967.
(ب) لا يؤخر تقديم الاعتراض واجب الحماية إلا إذا أمرت بذلك لجنة الاعتراض.
(ج) يجوز للجنة الاعتراض أن تصادق على فرض الواجب بشروط أو بدون شروط أو على إلغائه.
مادة 9
واجبات العمال وأصحاب الأعمال
(أ) على صاحب العمل أن يسمح للعامل بترك عمله من أجل أداء واجب الحماية المفروض على العامل بموجب هذا الأمر.
(ب) يدفع صاحب العمل أجر العامل كاملاً عن مدة تغيبه عن العمل لغرض أداء واجب الحماية المفروض عليه.
(ج) على العامل أن يعيد مدة تغيبه عن العمل بسبب أدائه واجب الحماية المفروض عليه وذلك بعمله ساعات بديلة أو في مناوبة أخرى بشرط إلا يلزم بالعمل أكثر من ساعتين بديلتين عن كل يوم عمل.
(د) يعتبر تصديق المسؤول على أداء واجب الحماية بينة أولية على ذلك.
مادة 10
الإصابات أثناء واجب الحماية
كل من أدى واجب الحماية بموجب هذا الأمر وأصيب أثناء أدائه واجب الحراسة يعتبر في حكم من أصيب أثناء أداء واجب الحراسة بموجب الأمر بشأن تنظيم الحراسة في القرى (يهودا والسامرة) (رقم 432) 5731 - 1971.
مادة 11
العقوبات
(أ) كل من تخلف عن أداء الواجب المفروض عليه بحكم هذا الأمر أو عن تنفيذ طلب تركيب المنشآت بمقتضى المادة 7 أو أعاق أداء الواجب أو تنفيذ الطلب ممن ذكر أعلاه يعاقب بغرامة مقدارها ألفا ل 10.
(ب) لا يقدم شخص للمحاكمة بموجب هذا الأمر إلا إذا أتم الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة.

مادة 12
صيانة تشريعات
لا ينتقص هذا الأمر من أحكام أي تشريع أمن غير أنه لا يفرض في نفس اليوم واجب الحماية بموجب هذا الأمر وواجب الحراسة بموجب الأمر بشأن تنظيم الحراسة في القرى (يهودا والسامرة) (رقم 432) 5731 - 1971.
مادة 13
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 14
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980".

3 شباط 5740 (21 شباط 1980)
بنيامين بن العيزر - تات ألوف
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:38 مساء  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved