||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254798
عدد الزيارات اليوم : 2412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الإشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (تعديل) (الضفة الغربية ) رقم (595) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إن الأمر لازم لتوفير الخدمات الحيوية لسكان المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (ترخيص الاشتغال بالكهرباء )
في الأمر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (الضفة الغربية) (رقم 427)، لسنة 5731 - 1971 في المادة 3 بدل الفقرة (ب) يحل:
"(ب) يجوز لقائد المنطقة أن يمنح ترخيصاً خاصاً للقيام بالعمل في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا رفض المتصرف بالعقارات إعطاء موافقته.
2- ثبت بما يرضي قائد المنطقة أن المتصرف بالعقارات مجهول.
3- ثبت بما يرضي قائد المنطقة بأنه لا يمكن باجتهاد مثالي ومعقول الحصول على موافقة المتصرف بالعقارات لوجوده خارج المنطقة وأن العملية غير قابلة للتأجيل حتى رجوع المتصرف بالعقارات إلى المنطقة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 29 سيفان 5735 (8 حزيران 1975).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الاشتغال بالكهرباء (تنظيم وتوريد) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 595)، لسنة 5735-1975".
25 سيفان 5735 (3 حزيران 1975)

أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:30 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved