||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642411
عدد الزيارات اليوم : 1658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين الضفة الغربية (تعديل رقم 1) (أمر رقم 244) لسنة 1968

أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين(تعديل رقم 1) أمر رقم 244 لسنة 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
المادة 1
تعديل المادة 8 ( وجوب الإبلاغ عن التأجير )
في الأمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (رقم 153)، لسنة 5728 - 1967، في المادة 8، بعد الفقرة (ب) تضاف:
"(ج) يجوز تقديم الإخطار كما ذكر في هذه المادة وفي الموعد المحدد في الفقرة (ب) إلى مركز الشرطة القريب من المكان المأجور.
(د) يقوم الشرطي الذي يسجل الإخطار في مركز الشرطة بإعطاء مقدم الإخطار تصديقاً على ذلك.
(هـ) يترتب على المؤجر أن يحتفظ لديه بقسيمة البريد المسجل، إذا أرسل الإخطار بالبريد المسجل، أو تصديق الشرط - إذا قدم الإخطار إلى مركز الشرطة".
المادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أدار 5728 (1 آذار 1968).
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل نزلاء وساكنين (الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (أمر رقم 244) لسنة 5728 - 1968".

12 نيسان 5728 (10 نيسان 1968)
ألوف مشنيه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـن القـلبِ للقـلبِ رسـولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved