||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643606
عدد الزيارات اليوم : 2853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (رقم 917) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة وبما أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام آمر بما يلي:
المادة 1
التعاريف
في هذا الأمر "القانون" - قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965.
المادة 2
تعديل المادة 10 ( وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها )
في المادة 10 من القانون، بعد الفقرة هـ يأتي:
"و. بالرغم مما ذكر في الفقرة هـ وبدون الانتقال بما ذكر في كل حكم وتشريع أمن، الذي يخالف تعليمات المادة 8 من القانون يعاقب بغرامة مالية حتى 150 دينار أو بالسجن حتى 3 أشهر أو كلتا العقوبتين معاً".
المادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 (يهودا والسامرة) (أمر رقم 917) 5741 - 1981".
13 أيار 5741 (17 أيار 1981)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:13 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved