||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175374
عدد الزيارات اليوم : 14836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر الطيران (تقييد الطيران والإعلان عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 13) لسنة 1967

أمر الطيران (تقييد الطيران والإعلان عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 13) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 13

أمر بشأن تقييد الطيران في منطقة الضفة الغربية
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر
"ممر أورشليم الجوي": الممر الجوي الذي يمتد مسافة 5 كم إلى كل جهة على امتداد الخط الموصل بين نقطة العلامة 3517 شمالاً 3500 شرقاً وبين مرفأ طيران أورشليم ومن هناك شرقاً 3152 شمالاً 3533 شرقاً.

"المراقب": من يشغل وظيفة مراقب الحركة الجوية في مرفأ طيران اللد أو أورشليم.

مادة 2
الإعلان عن منطقة محظورة

يعلن بهذا عن اعتبار حدود منطقة الضفة الغربية منطقة محظورة.

مادة 3
حظر الطيران

لا يجوز لأحد أن يحلق بواسطة طيران فوق المنطقة المحظورة إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك مني أو بالنيابة عني.

مادة 4
الطيران في الممر الجوي


على الرغم مما ورد في المادة 2 يسمح بالتحليق بواسطة طيران في ممر أورشليم الجوي لدى الحصول على ترخيص بذلك من المراقب.


مادة 5
الطيران في المنطقة المحظورة


لا يجوز لأحد أن يحلق بواسطة طيران فوق المنطقة المحظورة إلا بما يتفق وتعليمات المراقب المفوض من قبلي بمنح التراخيص وإصدار التعليمات لمقتضى هذا الأمر.


مادة 6
الطيران الخطر أو المعيق لقوات الجيش


لا يجوز لأحد أن يحلق بواسطة طيران بصورة تشكل خطراً أو إعاقة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي أو لوسائط الطيران التابعة له.


مادة 7
علاوات الدولة والتسجيل


لا يجوز لأحد أن يحلق بواسطة طيران لا تحمل بوضوح علامات دولتها وعلامات تسجيلها أو أية علامات أخرى يترتب عرضها بمقتضى أي تشريع.


مادة 8
تقييد نقل الأسلحة والمتفجرات


لا يجوز لأحد أن ينقل ولا أن يحمل على جسمه، في أية واسطة طيران، كل سلاح أو ذخيرة أو مادة متفجرة أو آلات تصوير مهما كان نوعها إلا بمقتضى ترخيص مني أو بالنيابة عني.

مادة 9
استثناء

لا تسري أحكام هذا الأمر على وسائط طيران جيش الدفاع الإسرائيلي

مادة 10
المخالفات والعقوبات
من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة سنة.
مادة 11
تفضيل أحكام
تفضل أحكام هذا الأمر على أحكام أي تشريع آخر معمول به في منطقة الضفة الغربية.
مادة 12
النفاذ
يسري هذا الأمر ابتداءً من 3 سيفان 5727 (11 حزيران 1967).

مادة 13
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر الطيران (تقييد الطيران والإعلان عن منطقة محظورة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 13) لسنة 5727-1967".

3 سيفان 5727 (11 حزيران 1967)

ألوف حاييم هرصوغ
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:06 مساء  الزوار: 1427    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved