|| |
|
||||
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد [الميكانيكي والهندسي] (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 1968
أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 1968 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 مادة 2 (أ) يترتب على مالك العتاد أن يسجله لدى المسجل وأن يبلغه جميع التفاصيل المتعلقة بالعتاد المذكور وبمكان وجوده وفقاً لتعليمات المسجل. مادة 3 إذا سجل عتاد كما ذكر في المادة 2 أعلاه فيعين له المسجل رقماً يكتب على لوحة يعطيها المسجل لمالك العتاد، وتكون اللوحة مثبتة بالعتاد دوماً في مكان ظاهر للعيان. مادة 4 لا يجوز لأي شخص استعمال العتاد أو تشغيله إلا إذا توفرت بصدد أحكام المادتين 2 و3 . مادة 5
مادة 6 لا يجوز لأي شخص أن يلحق عمداً أي ضرر بالعتاد. مادة 7 يمكن أن تكون تعليمات المسجل أو الفاحص بمقتضى هذا الأمر عامة أو خاصة. مادة 8 يخول المسجل صلاحية تحديد طرق تنفيذ هذا الأمر. مادة 9 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219)، لسنة 5728- 1968". ألوف ميشنه رفائيل فاردي الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:02 مساء الزوار: 1237 التعليقات: 0
|