||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925093
عدد الزيارات اليوم : 4174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970

"أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالية:

مادة 1
تعديل المادة 3 (بيانات التدقيق)
في الأمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (الضفة الغربية) (رقم 361)، لسنة 5730-1969 (فيما يلي-الأمر الأصلي)، في المادة 3 ، بعد البند (5) يحل ما يلي:
"(6) اسم السائق الذي يدخل السيارة إلى الكاراج للإصلاح.
(7) ماهية الإصلاح.
(8) الضرر الذي الحق بالسيارة.
(9) السبب التقديري لإلحاق الضرر".
مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5730 (30 حزيران 1970).

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395)، لسنة 5730- 1970".


14 سيفان 5730 (18 حزيران 1970)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:53 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved