|| |
|
||||
أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970
"أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395) لسنة 1970 مادة 1 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 26 سيفان 5730 (30 حزيران 1970). مادة 3 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تدوين السيارات (الكاراجات) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 395)، لسنة 5730- 1970".
تات ألوف رفائيل فاردي الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:53 مساء الزوار: 1222 التعليقات: 0
|