||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174476
عدد الزيارات اليوم : 13938
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الروايات العمومية (مراقبة) (الضفة الغربية) (رقم 549) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر،
"القانون" قانون الروايات العمومية (مراقبة) رقم 28 لسنة 1927، ويشمل أي نظام بموجبه
"المجلس" حسب مدلوله في القانون،
"المسؤول" ضابط القيادة للشؤون الداخلية في قيادة المنطقة،
"المدير" كل من يشارك في إقامة مسرحية أو في إنتاجها ويشمل المالك أو المتصرف بالمكان الذي تعرض فيه الرواية أو المسرحية أو ألعاب السيرك.
مادة 2
صلاحية لجنة مراقبة المسرحيات وتشكيلها
إن كل صلاحية خولت للمجلس بموجب القانون تناط بلجنة مراقبة الروايات والمسرحيات التي يكون تشكيلها على النحو التالي:
(1) المسؤول أو ممثله - رئيساً.
(2) المستشار للشؤون العربية في قيادة المنطقة أو ممثله، عضواً.
(3) المسؤول عن شؤون التربية والتعليم في قيادة المنطقة أو ممثله، عضواً.
(4) ضابط القيادة للشؤون الاجتماعية في قيادة المنطقة أو ممثله، عضواً.
مادة 3
الصلاحيات الموكلة لرئيس لجنة المراقبة
تناط بالمسؤول كل صلاحية خولت بموجب القانون لوزير الداخلية أو لمتصرف اللواء أو لسكرتير المجلس.
مادة 4
تعديل المادة 3 (وجوب الحصول على الإجازة)
في المادة 3 من القانون في الفقرة (أ) في نهايتها يحل ما يلي:
"إذا طلب منه فعليه أن يعرض الرواية أو المسرحية أو قسماً منها أمام لجنة مراقبة الروايات أو المسرحيات".
مادة 5
إلغاء المادة 4 (صلاحية حاكم اللواء في منح الإجازات)
تلغى المادة 4 من القانون.
مادة 6
تعديل المادة 5 (المرسوم)
في المادة 5 من القانون، بدلاً من عبارة "خمسمائة مل" يحل "مقداره 30 ليرة".
مادة 7
تعديل المادة 7 (العقوبات)
في المادة 7 (1) من القانون، في نهايتها، بدلاً من "ويكون معرضاً لعقوبة السجن لمدة شهر واحد أو لغرامة بمبلغ خمسين ليرة" يحل ما يلي:
"ويكون معرضاً لعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر أو لغرامة بمبلغ خمسمائة ليرة أو للعقوبتين معاً".
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 20 أيار 5734 (12 أيار 1974).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الروايات العمومية (مراقبة) (الضفة الغربية) (رقم 549)، لسنة 5734 - 1974".
17 أيار 7534 (9 أيار 1974).

أرييه شليف تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:49 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved