أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 1977
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (طرق التنفيذ)
في الأمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (رقم 219) لسنة 5728- 1968، بدلاً من المادة 8 يحل ما يلي:
"8- يحق للمسجل وضع أنظمة بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر وأنظمة بشأن رسوم التسجيل وتقديم تفاصيل بموجب المادة 2 وتكون هذه الأنظمة خاضعة لمصادقة قائد المنطقة.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تسجيل وفحص العتاد (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (رقم 696) لسنة 5737- 1977".
22 شباط 5737 (10 شباط 1977)
تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية