||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162047
عدد الزيارات اليوم : 1509
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295) لسنة 1969

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 295
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول عن شؤون البريد" و"قوانين البريد"- حسب مدلول كل من هذين التعريفين في الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين البريد (الضفة الغربية) (رقم 36)، لسنة 5727-1967؛
"مؤسسة بريدية": دائرة البريد أو وكالة البريد العاملة بموجب قوانين البريد، كلها أو بعضها
مادة 2
خدمات المؤسسات البريدية

يجوز لكل مؤسسة بريدية فوضها المسؤول بذلك أن تتعاطى كل الخدمات التالية أو بعضاً منها:
قبول الودائع بفائدة سواء لحساب التوفير أو لقاء شهادات توفير وحيازتها وتسديدها؛
قبول المبالغ النقدية لحساب التصفية وتحويلها وتسديدها؛
تحويل المبالغ النقدية بواسطة حوالة نقدية؛
تحويل المبالغ النقدية بواسطة حوالة بريدية.
مادة 3
حكم الحوالات الصادرة في اسرائيل
كل حوالة بريدية أو نقدية أصدرها بنك البريد في إسرائيل تعتبر بحكم الحوالة المذكورة الصادرة بموجب هذا الأمر.
مادة 4
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمسؤول عن شؤون البريد إصدار أنظمة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 شباط 5729 (31 كانون الثاني 1969).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295)، لسنة 5729-1969".
12 طبيت 5729 (2 كانون الثاني 1969)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 1475    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved