||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163865
عدد الزيارات اليوم : 3327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 666
أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في المادة 2 من الأمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (الضفة الغربية) (رقم 295)، لسنة 5729- 1969، بعد البند (4) يحل:
"(5) أن يكون "صيرفي مصرح له" وفقاً للأمر بشأن مراقبة العملة، الأوراق المالية والذهب (الضفة الغربية) (رقم 299)، لسنة 5729-1969، (فيما يلي الأمر) وذلك بمراعاة مصادقة السلطة المختصة بموجب الأمر".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 آب 5736- (9 آب 1976).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنفيذ معاملات مالية في مؤسسات البريد (تعديل) (رقم 666) (الضفة الغربية) لسنة 5736-1976"؟

12 آب 5736 (8 آب 1976)
دافيد هغوئيل - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:37 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved