||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163435
عدد الزيارات اليوم : 2897
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنظيم أماكن الإستحمام العمومية (الضفة الغربية) (رقم 280) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لإقرار النظام العام والحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الولد"- شخص لم يتم الثانية عشرة من العمر.
"مكان استحمام"- قسم من ساحل البحر، نهر، بركة، بحيرة أو أي مكان تتدفق فيه المياه سواء من على أم من تحت سطح الأرض.
"مكان استحمام مرخص"- مكان استحمام قررت السلطة المختصة أنه مكان يسمح بالاستحمام فيه.
"المنقذ"- من يعين من قبل السلطة المختصة أو بالنيابة عنها، منقذاً لمقتضى هذا الأمر.
"المراقب"- مَن يُعين من قبل السلطة المختصة أو بالنيابة عنها، مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
"هذا الأمر"- يشمل الأنظمة الصادرة بمقتضى الأمر.
"السلطة المختصة"- مَن يُعين من قبلي أو بالنيابة عني للعمل بصفة سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
"الشرطي"- من ينتمي لقوات الشرطة حسب مدلولها في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727-1967.
مادة 2
تقييد الاستحمام
لا يجوز لأي شخص أن يستحم إلا في مكان استحمام مرخص.
مادة 3
تحديد أماكن الاستحمام المرخصة
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر أمراً تحدد فيه مكان أو أماكن استحمام مرخصة وأن تشترط الاستحمام فيها بالشروط التي ترتئيها.
مادة 4
تحديد أماكن الاستحمام المنفردة
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر أمراً تحدد فيه أماكن استحمام مرخصة ومنفردة لفئات مختلفة من الناس أو لجماعات مختلفة من الناس، حسب تقديرها المطلق.
مادة 5
وضع آرمات
توضع آرمة باللغتين العبرية والعربية في كل مكان استحمام مرخص.
مادة 6
تعيين مراقبين ومنقذين
يجوز للسلطة المختصة أن تعين مراقبين ومنقذين بقصد تنفيذ أحكام هذا الأمر والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة 7
تقييد إدخال الحيوانات وغسلها
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يدخل حيواناً إلى مكان استحمام مرخص ولا أن يتيح لأي حيوان موجود تحت إشرافه أن يدخل إلى مكان استحمام مرخص إلا إلى المكان وبالشروط التي تحددها السلطة المختصة.
(ب) لا يجوز لأي شخص أن يغسل حيواناً في مكان استحمام مرخص ولا أن يتيح لأي حيوان موجود تحت إشرافه الاغتسال في مكان استحمام مرخص، إلا في المكان وبالشروط التي تحددها السلطة المختصة.
مادة 8
مراقبة الأولاد
لا يجوز لأي شخص أن يسمح لولد موجود تحت إشرافه أو في صحبته، بالاستحمام إلا في مكان استحمام مرخص.
مادة 9
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للسلطة المختصة أن تصدر أنظمة بقصد:
(1) تحديد وسائل المحافظة على السلامة والشروط الصحية في أماكن الاستحمام المرخصة، وتشمل المنشآت والمباني اللازمة المتعلقة بذلك.
(2) تحديد أصول استعمال مكان الاستحمام المرخص بما في ذلك حظر الاستحمام فيه في أوقات وظروف تنطوي على حظر على سلامة وصحة المستحمين.
(3) حظر أو تقييد عمل في مكان استحمام مرخص ترى أنه قد يعرقل الاستحمام.
(4) تحديد طرق المراقبة على الأصول والمحظورات كما ذكر.
(5) تحديد خدمات وصلاحيات وواجبات المنظمين المراقبين والمنقذين ومقدمي الإسعاف الأولى، الذين عينوا لمقتضى تنفيذ هذا الأمر، أو كل تعليمات أو إعلان صادرة بموجبه وكذلك طرق عملهم.
(6) تحديد ملاكات المنظمين المراقبين والمنقذين ومقدمي الإسعاف الأولي، الذين يعملون في مكان استحمام مرخص.
(7) تأمين النظافة في مكان استحمام مرخص.
(8) المحافظة على النظام بين المستحمين سواء في الماء أم في خارجه في مكان استحمام مرخص.
(9) تنظيم ألعاب رياضة البحر، الرياضة بين الجماعات وألعاب الجماعات واللعب بالكرة في مكان استحمام مرخص.
(10) تنظيم الملاحة في مكان استحمام مرخص أو حواليه لمنع عرقلة الاستحمام.
(11) حظر أو تقييد دخول حيوانات إلى مكان استحمام مرخص.
(12) تنظيم استعمال أماكن حفظ الثياب والاغتسال والمراحيض في مكان استحمام مرخص.
(13) تحديد أصول خلع ولبس الثياب في مكان استحمام مرخص.
(14) تحديد بدل الدخول إلى مكان استحمام مرخص وبدل إيقاف المركبات عن الخدمات المقدمة فيه أو حواليه.
(15) تنظيم كل أمر وموضوع لازمين لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 10
إحالة صلاحيات
يجوز للسلطة المختصة أن تحيل أية صلاحية من صلاحياتها إلى المنقذين والمراقبين ومقدمي الإسعاف الأولي، باستثناء صلاحية إصدار الأنظمة.
مادة 11
تقييد الاستحمام في الأماكن المرخصة
يجوز للسلطة المختصة أن تحظر على كل شخص المكوث أو الاستحمام في مكان استحمام مرخص، بوجه عام أو في حالة معينة، أو أن تشترط المكوث أو الاستحمام بشروط معينة، حسب تقديرها المطلق.
مادة 12
صلاحية التوقيف المؤقت
إذا طولب شخص من قبل مراقب أو منقذ بأن يثبت هويته ولم يقم بذلك بشكل يرضيهما - فيجوز لهما توقيفه إلى حين حضور شرطي إلى المكان وبما لا يزيد على 3 ساعات من حين توقيفه.
مادة 13
جرام وعقوبات
كل من خالف هذا الأمر أو تصرف خلافاً له، أو لم يطع التعليمات القانونية الصادرة عن مراقب أو منقذ، يعاقب بالحبس لمدة شهرين أو بغرامة مقدارها 500 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 14
صيانة تشريعات
لقد جاء هذا الأمر ليضيف إلى كل قانون وكل تشريع أمن وليس للانتقاص منهما.
مادة 15
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 22 أيلول 5728 (15 أيلول 1968)
مادة 16
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنظيم أماكن الاستحمام العمومية (الضفة الغربية) (رقم 280)، لسنة 5728-1968".
3 أيلول 5728 (27 آب 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:26 مساء  الزوار: 1395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved