جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (أمر رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر وفقاً للمواد 4، 12 (1) و21 من قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953،
المادة 1
أمر استملاك للمشاريع العامة
بأن الأراضي الموصوفة في ذيل هذا الأمر لازمة لي للمشاريع العامة من أجل تعبيد طريق، وإني آمر بهذا باستملاك هذه الأراضي ووضع اليد عليها فوراً وتسليمها لي.
يبدأ مفعول هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
14 شباط 5728 (13 شباط 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية