||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926075
عدد الزيارات اليوم : 5156
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر استملاك للمشاريع العامة رقم (2) لسنة 1968 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (أمر رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر وفقاً للمواد 4، 12 (1) و21 من قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم 2 لسنة 1953،

المادة 1
أمر استملاك للمشاريع العامة
بأن الأراضي الموصوفة في ذيل هذا الأمر لازمة لي للمشاريع العامة من أجل تعبيد طريق، وإني آمر بهذا باستملاك هذه الأراضي ووضع اليد عليها فوراً وتسليمها لي.
يبدأ مفعول هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
14 شباط 5728 (13 شباط 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:23 مساء  الزوار: 1346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved