||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35167623
عدد الزيارات اليوم : 7085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 984) لسنة 1982

أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 984) 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 984
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة بسكان المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )

في الأمر بشأن الخدمات الصحية (يهودا والسامرة) (رقم 746) 5738-1978 (فيما يلي- الأمر الأصلي) في المادة 1:
(أ) تعريف "أفراد العائلة" يحذف وبدلاً منه يأتي:
"أفراد عائلة أحد الزوجين والأولاد القاصرون لأي شخص وكذلك أخوته وأخواته القاصرون إذا كان هو المكلف بإعالتهم".
(ب) بتعريف "القاصر" تحذف الكلمات: "ويشمل امرأة عزباء أكملت الثامنة عشرة من عمرها طالما كان يعيلها أبوها أو أخوها".

مادة 2
أحكام إنتقالية

ليس بأحكام هذا الأمر ما يمس بحقوق أفراد عائلة مؤمن انظم لمشروع الخدمات الصحية قبل 5 كسليف 5741 (1 كانون أول 1982).
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 5 كسليف 5741 (1 كانون أول 1981).

مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 984) 5742-1982".
16 نيسان 5742 (9 نيسان 1982)
الوف - اوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنقطة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:58 مساء  الزوار: 1199    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved