أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2) ( يهودا والسامرة) (رقم 1077) لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1077
أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى مصلحة السكان فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن الخدمات الصحية (يهودا والسامرة) (رقم 746) لسن 5738-1978 يشار إلى" تعريف "أبناء العائلة" بالحرف (أ) وبعده يحل ما يلي:
"(ب) بالنسبة إلى الشخص الذي ينضم إلى مشروع الخدمات الصحية كما هو مبين في المادة 6 لغاية يوم 23 تشري 5744 (30 أيلول 1983) بما في ذلك أهله الذين يتجاوزون سن الستين إذا كان هو المسؤول عن إعالتهما".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر ابتداء من يوم 23 أيار 5743 - 5 أيار 1983.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الخدمات الصحية (تعديل رقم 2) ( يهودا والسامرة) (رقم 1077) لسنة 57543-1983".
3 آب 5743 (1983)
الوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة