||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285882
عدد الزيارات اليوم : 12663
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (116) لسنة 1997م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة (الصخرة

قرار رقم ( 116 ) لسنة 1997م بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة )
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي للمؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ) بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القرار التالي:
مادة ( 1 )
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ) على النحو التالي: 1- فؤاد حجازي الشوبكي رئيس مجلس الإدارة 2- روحي أحمد فتوح عضواً 3- أحمد سليمان حلس عضواً 4- أحمد عبد الفتاح نصر عضواً 5- أمين مقبول عضواً 6- أحمد غنيم عضواً 7- جمال الشوبكي عضواً 8- أحمد محمود تمراز عضواً
مادة ( 2 )
يعين السيد/ أحمد محمود تمراز - مديراً عاماً للمؤسسة.
مادة ( 3 )
يعمل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قرار إنشاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية العامة ( الصخرة ).
مادة ( 4 )
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه.
غزة في: 12 /10 /1997 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:00 مساء  الزوار: 1063    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved