||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41891189
عدد الزيارات اليوم : 512
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 621) لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بما يلي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر يوم 20 نيسان 5735 (1 نيسان 1975).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 621)، لسنة 5736-1975".

14 كسليف 5736 (18 تشرين الثاني 1975)
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:50 مساء  الزوار: 1141    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved