جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373) لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بالذيل التالي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أدار الأول 5736 (1 آذار 1976).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العامة (تعديل رقم 7) (الضفة الغربية) (رقم 656) لسنة 5736-1976".
40 سيفان 5736 2 حزيران 1976
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية