أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 9) (الضفة الغربية) (رقم 747) لسنة 1978
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة، آمر بما يلي: مادة 1 تعديل الذيل في الأمر بشأن الحدائق العامة (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بما يلي: مادة 2 النفاذ يبدأ سريان هذا الأمر يوم 24 شباط 5738 (1 شباط 1978). مادة 3 التسمية يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 9) (الضفة الغربية) (رقم 747)، لسنة 5738-1978". 12- شباط 5738 (20 كانون الثاني 1978)