||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186478
عدد الزيارات اليوم : 10631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إقامة إدارة مدينة (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 950 لسنة 1981

أمر رقم 950
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل)

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:


مادة 1
صحة التعيينات والصلاحيات الممنوحة سابقاً

بالأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) 5742- 1981 (فيما يلي- الأمر) يشار إلى ما جاء بالمادة 6 بالحرف- "(أ)" ويأتي بعده:
"(ب)" من أجل إزالة الشك ليس بأحكام هذا الأمر ما يحدد أو يلغي أي صلاحية أو حق المخولة لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة أو لكل من عين من قبله أو من طرفه".

مادة 2
النفاذ

يسري مفعول التعديل اعتباراً من يوم بدء سريان الأمر.

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل) (يهودا والسامرة) 5742- 1981. (أمر رقم 950) 5742- 1981".

20 كسليف 5742 (16 كانون أول 1981)

ألوف -أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:34 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved