|| |
|
||||
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) لسنة 1981
أمر رقم 947 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في هذا الأمر: مادة 2 مقامة بهذا إدارة مدنية في المنطقة، تدير الإدارة المدنية الشؤون المدنية في المنطقة طبقاً لتعليمات هذا الأمر لرفاهية ومصلحة السكان ومن أجل تزويد الخدمات العامة وإداراتها مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لتوفير الإدارة المنتظمة والنظام في المنطقة. مادة 3 (أ) يخول رئيس الإدارة المدنية بالصلاحيات المبينة فيما يلي: مادة 4 يملك رئيس الإدارة المدنية صلاحية إصدار تشاريع ثانوية بالاستناد إلى التشريع وتشاريع الأمن التي يملك صلاحية العمل بموجبهم. مادة 5 يستطيع رئيس الإدارة المدنية في نطاق الصلاحيات المخولة له: مادة 6 ليس في هذا الأمر ما يمس بأي تعيين أصدر، أو صلاحية خولت استناداً إلى التشريع وتشاريع الأمن قبل بدء سريان هذا الأمر، إلا إذا تقلدها رئيس الإدارة المدنية في نطاق الصلاحيات التي خولت له أو خولها لشخص آخر. مادة 7 يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. مادة 8 يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 947) 5742- 1981". 11 حشفان 5742 (8 تشرين ثاني 1981) ألوف- أوري أور الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:32 مساء الزوار: 3259 التعليقات: 0
|