|| |
|
||||
قرار رقم (123) لسنة 2010م إحالة الشيخ/ تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة الى التقاعد
قرار رقم (123) لسنة 2010م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2010م الموافق 21/جمادى الأخرة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:02 صباحا الزوار: 955 التعليقات: 0
|